س: ما الحكمة في اشتراط زواج المرأة من شخص
آخر عندما تطلَّق ثلاث مرات؟ لماذا لا يصحّ الرجوع لطليقها إلاّ إذا تزوّجت
من آخر؟ وربّما تتزوّج ولا تُطلّق فكيف ترجع إليه مرة أخرى؟
ج: لعلّ الحكمة في ذلك هو العمل على سدّ باب
الاستهانة بالزوجة وتكرار طلاقها في وجه الأزواج، لأنّ الطلاق هو أبغض
الحلال إلى الله تعالى، ومنه يهتزّ العرش، ونفس الرجل تأبى – عادةً - من أن
تكون زوجته من كانت – في مدة ولو قليلة - زوجة لغيره، كما إن من الممكن أن
يتزَوّجها غيره ثم لا يطلّقها، ولهذا سيكون مثل هذا التشريع حاجزاً عن
تكرار الطلاق.
الإجهاض
س: إذا كان الجنين في بطن أمه مصاباً بتشوهات
خلقية تجعل من حياته بعد الولادة مستحيلة، ولكنه يبقى حياً ما دام في رحم
أمه، فهل يجوز إنهاء الحمل في حالة أن بقاءه سيضر بالأم بأية صورة، ولو كان
ذلك الضرر الاضطرار إلى إجراء عملية قيصرية لإخراج الطفل من بطن أمه؟ وماذا
يكون الحكم إن لم يكن هناك ضرر في بقائه؟
ج: الإمام الراحل: إذا كان الجنين مشوهاً
شديد التشوه جاز إسقاطه.
السيد المرجع: لا يجوز الإسقاط، إلا إذا كان
بقاء الجنين سيؤدي إلى موت الأم أو كان حرجاً شديداً لا يطاق عادة.