القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
القران الكريم القران الكريم
أهل البيت ع أهل البيت ع
المجالس    المحاضرات
المجالس   اللطــــميات
المجالس  الموالــــــيد
الفيديو   الفــــــيديو
الشعر القصائد الشعرية
مفاهيم اسلامية
اسال الفقـــيه
المقالات المقـــــالات
القصص الاسلامية قصص وعبر
القصص الاسلامية
الادعية الادعيةوالزيارات
المكتبة العامة المكتبة العامة
مكتبة الصور   مكتبة الصور
مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان
نهج البلاغة   نهج البلاغة
الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية
اوقات الصلاة   اوقات الصلاة
 من نحــــــن
سجل الزوار  سجل الزوار
اتصل بنا  اتصــــل بنا
  مواقع اسلامية
خدمات لزوار الموقع
ويفات منوعة ويفات منوعة
ويفات ملا باسم الكلابلائي ويفات ملا باسم
ويفات ملا جليل الكربلائي ويفات ملا جليل
فلاشات منوعة فلاشات مواليد
فلاشات منوعة فلاشات منوعة
فلاشات منوعة فلاشات احزان
ثيمات اسلامية ثيمات اسلامية
منسق الشعر
فنون اسلامية
مكارم الاخلاق
كتب قيمة
برامج لكل جهاز


قليل من وقتك رشحنا لافضل المواقع الشيعية ان احببت شكر لكم

 

 

طبقا لفتاوى الإمام السيستاني دام ظله

 

 

 

 

موارد صرف الزكاة

 مقدار الفطرة ونوعها

موارد صرف الزكاة

 

موارد صرف الزكاة

تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل وعدم الإغماء.
(3) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم معناه في ص (257) ـ ويعتبر تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ويجب في ادائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة (254).
( مسألة 573 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
( مسألة 574 ) : لا يجب اداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفاً ممن يعوله مضيفه ـ ولو موقتاً ـ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
( مسألة 575 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط اداؤها على نفسه إذا كان
مستجمعاً للشرائط المتقدمة.
( مسألة 576 ) : الغني الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط ، ولو اداها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ـ الأحوط وجوباً ـ.
( مسألة 577 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء ، والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على انفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلاّ فيجب عليه اداء فطرتهم.
( مسألة 578 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة 579 ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم

 

مقدار الفطرة ونوعها

 

الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.
( مسألة 580 ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض) ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ـ الاحوط لزوماً ـ ولكن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
( مسألة 581 ) : يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وان كان ـ الأحوط إستحباباً ـ أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.

( مسألة 582 ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها واهمل في ادائها إليه.
( مسألة 583 ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وان كان في البلد من يستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمنها ان تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
( مسألة 584 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في المسألة (567) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.
( مسألة 585 ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 586 ) : لا تعتبر المباشرة في اداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (572).
( مسألة 587 ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

 

موارد صرف الزكاة

تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
( الأول والثاني : الفقراء والمساكين ) والمراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته ، لا بالفعل ولا بالقوة ، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة والاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه وعائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل ، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
( مسألة 563 ) : يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك ، ولو جهل حاله من أول أمره ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم دفع الزكاة اليه الا مع الوثوق بفقره ، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز ان يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
( مسألة 564 ) : لا يضر بصدق عنوان (الفقير) التمكن من تأمين مؤونته بالتكسب بمهنة ، أو صنعة لا تناسب شأنه ، كما لا يضر به كونه مالكاً رأس مال لا يكفي ربحه بمؤونته وان كانت عينه تكفي لذلك ، وكذلك لا يضرُّ به تملكه داراً لسكناه واثاثاً لمنزله وسائر ما يحتاج اليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه ، نعم إذا كان له من ذلك اكثر من مقدار حاجته وكانت تفي بمؤونته لم يعد فقيراً ، بل لو كان يملك داراً فخمة ـ مثلاً ـ تندفع حاجته باقل منها
قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يعد فقيراً اذا بلغت الزيادة حد الاسراف بان خرج عما يناسب حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم ، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلم وإن كان مقصراً في تركه ، وكذلك من كان قادراً على التكسب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً الى مؤونة يوم ، أو ايام فانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة وان كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
( الثالث : العاملون عليها ) من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه.
( الرابع : المؤلفة قلوبهم ) وهم طائفة من الكفار يتمايلون الى الاسلام ، أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة ، أو يُؤمَن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي الامام عليه السلام أو نائبه.
( الخامس : العبيد ) فانهم يعتقون من الزكاة ، على تفصيل مذكور في محله.
( السادس : الغارمون ) فمن كان عليه دين وعجز عن ادائه جاز اداء دينه من الزكاة ، وان كان متمكناً من إعاشةِ نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل

    ( مسألة 565 ) : يعتبر في الدين ان لا يكون قد صرف في حرام ، والا لم يجز اداؤه من الزكاة ـ والأحوط لزوماً ـ اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل اجله فلا يترك الاحتياط بعدم ادائه من الزكاة ، وكذلك ما إذا قنع الدائن بادائه تدريجاً وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.
( مسألة 566 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
( السابع : سبيل الله ) ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق ، وبناء الجسور والمستشفيات ، وملاجىء للفقراء ، والمساجد والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج اليه المسلمون ، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه اشكال ، فلايترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.
( الثامن : ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفدت نفقته ، أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه ، ويعتبر فيه ان لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله الى بلده ، وان لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون متمكناً من بيع ، او ايجار ماله الذي في بلده ، ويعتبر فيه أيضاً ان لا يكون سفره في معصية ؛ فإذا كان شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة.
( مسألة 567 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة الى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية:


(1) الايمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه ، أو بتوسط أمين ، أو يعطيها لوليه.
(2) ان لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون في الدفع اليه اعانة على الإثم واغراء بالقبيح ، وان لم يكن يصرفها في الحرام ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق.
(3) ان لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين ، والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها.
( مسألة 568 ) : يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل.
( مسألة 569 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة اذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع امكان اجباره عليه ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا تتحمل عادة.
(4) ان لا يكون هاشمياً ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وان كان الدافع اليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي ـ كغيره ـ من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشمياً ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان.
( مسألة 570 ) : لا بأس بان يعطى الهاشمي ـ غير الزكاة ـ من الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وان كان المعطي غير هاشمي ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات.
( مسألة 571 ) : لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفها فيها ، بل له ان يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط.
( مسألة 572 ) : يجوز ان يعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز ان يعطى اكثر من ذلك دفعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما إذا اعطي تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال.

الهيئة الفاطمية   المانيا      كيل

نسألكم الدعاء

 

موقع يا زهراء سلام الله عليها لكل محبي الزهراء سلام الله عليها فلا تبخلوا علينا بآرائكم ومساهماتكم وترشيحكم كي يعلو اسمها سلام الله عليها ونعلو معه