القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
القران الكريم القران الكريم
أهل البيت ع أهل البيت ع
المجالس    المحاضرات
المجالس   اللطــــميات
المجالس  الموالــــــيد
الفيديو   الفــــــيديو
الشعر القصائد الشعرية
مفاهيم اسلامية
اسال الفقـــيه
المقالات المقـــــالات
القصص الاسلامية قصص وعبر
القصص الاسلامية
الادعية الادعيةوالزيارات
المكتبة العامة المكتبة العامة
مكتبة الصور   مكتبة الصور
مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان
نهج البلاغة   نهج البلاغة
الصحيفة السجادية الصحيفة السجادية
اوقات الصلاة   اوقات الصلاة
 من نحــــــن
سجل الزوار  سجل الزوار
اتصل بنا  اتصــــل بنا
  مواقع اسلامية
خدمات لزوار الموقع
ويفات منوعة ويفات منوعة
ويفات ملا باسم الكلابلائي ويفات ملا باسم
ويفات ملا جليل الكربلائي ويفات ملا جليل
فلاشات منوعة فلاشات مواليد
فلاشات منوعة فلاشات منوعة
فلاشات منوعة فلاشات احزان
ثيمات اسلامية ثيمات اسلامية
منسق الشعر
فنون اسلامية
مكارم الاخلاق
كتب قيمة
برامج لكل جهاز


قليل من وقتك رشحنا لافضل المواقع الشيعية ان احببت شكر لكم

 

 

طبقا لفتاوى الإمام الشيرازي دام ظله

 

 

نية الزكاة مصرف الزكاة زكاة الفطرة

 

نية الزكاة

 

المسألة 1: يجب على معطي الزكاة أن يقصد القربة

 (أي يعطي الزكاة امتثالاً لأمر الله تعالى) ويجب على الأحوط أن يعين في النية أن ما يعطيه هو زكاة الفطرة،

مصرف الزكاة

 

المسألة 1: يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية المذكورة

الأول: الفقير، وهو من لا يملك المؤونة السنوية لنفسه وعياله. وأما من يملك رأسمالاً أو ملكاً أو صنعة تؤمن له مؤونة سنته فلا يكون فقيراً.

الثاني: المسكين، وهو أشد حالاً من الفقير.

الثالث: جابي الزكاة، وهو المكلف من جانب الإمام (عليه السلام) أو نائب الإمام لجمع الزكوات، وحفظها، ومحاسبتها، وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه أو إلى مستحقها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم:

 ـ الكفار الذين لو أعطوا من الزكاة لمالوا إلى الإسلام أو أعانوا المسلمين في الحرب والقتال.

 ـ المسلمون الضعاف الإيمان.

الخامس: لشراء العبيد وإعتاقهم.

السادس: الغارمون، وهم من عليهم ديون لا يتمكنون من تسديدها.

السابع: في سبيل الله، وهي الأعمال والأمور ذات المنفعة الدينية العامة كبناء المساجد والمدارس العلمية، أو المنفعة الدنيوية للمسلمين.

الثامن: ابن السبيل، يعني المسافر الذي انقطع في سفره ونفذ ماله.

ولكن الأحوط استحباباً إعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.

المسألة 2: الفقير الذي تعطى له الفطرة لا يجب أن يكون عادلاً، ولكن الأحوط وجوباً أن لا تعطى الفطرة لشارب الخمر، ولا للمتجاهر بالمعصية.

 المسألة 3: الأحوط وجوباً أن لا يعطى لكل فقير من الفطرة أقل من صاع واحد، ولا إشكال في إعطائه أكثر من ذلك. والصاع ثلاثة كيلوات تقريباً.

المسألة 4: يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقرباءه الفقراء على الآخرين، ثم جيرانه الفقراء، ثم أهل العلم الفقراء، ولكن لو كانت في الآخرين أفضلية من جهة أخرى استحب تقديم الأفضل

 المسألة 5: صاحب الصنعة، أو المالك أو التاجر الذي دخله أقل من مؤونة سنته، يجوز له أن يأخذ من الزكاة لتكميل مؤونة سنته، ولا يلزم أن يصرف أدوات عمله، أو ملكه، أو رأسماله في مؤونة سنته.

 المسألة 6: الفقير الذي لا يملك المؤونة السنوية لنفسه وعياله إذا كان له دار يسكنها وهي ملكه، أو كان له مركب يركبه، فإن لم يقدر أن يعيش بدون هذه الأشياء حتى لو كان لحفظ شأنه، يجوز أن يأخذ من الزكاة، وهكذا إذا كانت عنده أدوات وأثاث منزلي أو أواني وألبسة صيفية وشتوية وأشياء أخرى يحتاج إليها، يجوز أن يأخذ الزكاة، والفقير الذي لا يملك هذه الأشياء ولكن يحتاج إليها يجوز أن يهيئها لنفسه من مال الزكاة.

المسألة 7: من وجبت عليه الزكاة لو كان له دين على فقير يجوز أن يحتسب الدين من الزكاة.

 المسألة 8: لا يلزم على دافع الزكاة أن يخبر الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة، بل إذا كان الفقير يستحيي من أخذ الزكاة استحب أن يعطيه بعنوان الهدية ولكنه يجب عليه أن ينوي الزكاة.

 المسألة 9: من كان مديوناً وعجز عن تسديد دينه جاز لصاحب الدين احتساب دينه من الزكاة حتى إذا لم يكن المديون فقيراً.

 المسألة 10: ابن السبيل الذين نفذ ماله في السفر أو تعطل مركبه، يجوز له أن يأخذ من الزكاة إن لم يكن سفره سفر معصية ولم يمكنه إيصال نفسه إلى مقصده ولو باقتراض مال أو بيع شيء من أشيائه

 مسائل متفرقة

المسألة 1: يجب دفع الفطرة بنية القربة، أي بنية امتثال أمر الله تعالى،وأن ينوي عند الدفع أنها زكاة الفطرة.

المسألة 2: إذا دفع الفطرة قبل شهر رمضان لم تصح، والأحوط استحباباً أن لا يعطيها في شهر رمضان أيضاً، ولكن لو أقرض الفقير ـ قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان ـ مالاً، ثم وجبت عليه الفطرة فيما بعد، جاز احتساب الدين من الفطرة.

المسألة 3: إذا دفع الفطرة من جنس معيوب لم يكفه.

المسألة 4: من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم على الأحوط استحباباً، أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر.

المسألة 5: إذا لم يدفع زكاة الفطرة حين وجوب دفعها، ولم يعزلها أيضاً، يجب أن يدفع الفطرة فيما بعد دون نية القضاء أو الأداء.

المسألة 6: إذا عزل الفطرة من ماله لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخر للفطرة.

 

زكاة الفطرة

 

المسألة 1: يجب على من يكون ـ عند غروب ليلة عيد الفطر ـ بالغاً وعاقلاً وواعياً وغير فقير ولا مملوكا لأحد،

 أن يدفع للفقير عن نفسه وكل فرد من عياله عن كل واحد صاعاً: (ثلاثة كيلوات تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز

أو الذرة أو ما شابهها، ولو أعطى قيمة أحد هذه الأشياء كفاه.

أي ان كان الكيلوا كرام من الرز مثلا   2  أيرو  يدفع    6  أيرو   لكل فرد من أفراد العائلة   

وكذالك إن كان الكيلو من  الرز مثلا  15 كرون  يدفع    45  كرون    لكل فرد من أفراد العائلة  ومن الأفضل أن يدفع الأكثر  للزكاة إن تمكن

المسألة 2: من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليس عنده كسب يمكنه بواسطته أن يؤمن قوت سنته لنفسه ولعياله يعد فقيراً،

ولا تجب عليه زكاة الفطرة.

المسألة 3: يجب أن يعطي فطرة من يعتبر من عياله عند غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً كان أم كبيراً، مسلماً كان أم كافراً،

 وجبت نفقته عليه أم لا، كان يعيش في بلد المعطي أم لا.

المسألة 4: تجب على المضيف فطرة ضيفه الذي ينزل عليه قبل غروب ليلة عيد الفطر برضاه وكان الضيف

 عنده حين هلال شوال، ,وإن نزل عنده بدون رضاه فالأحوط دفع فطرته مع صدق العيلولة.

المسألة 5: فطرة الضيف الذي ينزل على صاحب المنزل بعد غروب ليلة عيد الفطر، لا تجب على صاحب المنزل،

وإن كان دعاه قبل الغروب، وأفطر في منزله.

المسألة 6: يستحب للفقير الذي يملك صاعاً (أي ثلاثة كيلوات تقريباً) أو أكثر من الحنطة وما شابهها فقط، أن يدفع الفطرة، وإذا كان ذا

 عيال وأراد أن يدفع الفطرة عنهم جميعاً يستحب أن يعطي ذلك الصاع عن نفسه إلى أحد أفراد عائلته   أي 6  ايرو،

 ثم يعطيها الآخذ إلى شخص آخر من العائلة بنفس القصد (أي قصد الفطرة عن نفسه) وهكذا يديرون الفطرة حتى يخرجوها عنهم ويعطوها إلى

 شخص خارج عن العائلة،

وإذا كان أحد أفراد العائلة صغيراً أخذ الولي الفطرة نيابة عنه، والأحوط استحباباً أن لا يعطي ما أخذه للصغير لأحد.

المسألة 10: من لم يكن من السادة لا يجوز له ـ على الأحوط ـ أن يدفع فطرته إلى السيد، وكذا لو كان عياله من السادة لا يجوز أن يدفع

 فطرته إلى السيد أيضاً.

المسألة 11: إذا مات أحد بعد غروب ليلة عيد الفطر يجب أن تدفع فطرته وفطرة عياله من تركته، ولكن إذا مات قبل الغروب لم يجب

دفع فطرته وفطرة عياله من تركته.

الهيئة الفاطمية   المانيا كيل

نسألكم الدعاء

 

موقع يا زهراء سلام الله عليها لكل محبي الزهراء سلام الله عليها فلا تبخلوا علينا بآرائكم ومساهماتكم وترشيحكم كي يعلو اسمها سلام الله عليها ونعلو معه