تأديب الأطفال |
|
يستحب التلطف بالطفل ، وقد ورد أن من قبّل ولده كتب الله له حسنة ، وورد
الأمر بإكثار تقبيله ، معللا بأن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة
خمسائة عام ، وورد أنه إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للوالد عتق نسمة
، وورد الأمر بالتصابي مع الصبي ، وورد الأمر ببر الأولاد بعد بر
الوالدين ، فقد ورد عن أبي عبد الله (ع) قال : قال له رجل من الانصار من
أبر ؟ قال والديك ، قال : قد مضيا ، قال بر ولدك . وأن الله ليرحم العبد
لشدة حبه لولده ، وعن الرسول (ص) أنه قال : أحبوا الصبيان وارحموهم ،
وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم ، فإنهم لايرون إلا أنكم ترزقونهم ، وأن
الله عز وجل لا يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان . |
|
|
ورد الأمر بتعليم الصبي معالم الدين والمذهب قبل أن يسبق أحد إليه من أهل
الضلالة فيفسد عقيدته ، فإن القلب الحدث كالأرض الخالية ، ما ألقي فيها
من شيء قبلته ، فيلزم المبادرة إليه بالأدب والدين قبل أن يقسو قلبه
ويشتغل لبه . |
|
|
روي عن الصادق (ع) أنه قال : أمهل صبيك يلعب حتى يأتي له ست سنين ، ثم
ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك ، فإن قبل وأفلح وصلح وإلا فخل عنه فإنه
لاخير فيه . |
|
|
عنه (ع) أنه قال : الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلم الكتاب سبع سنين ،
ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين . |
|
|
عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : يرف الصبي سبعاً، ويؤدب سبعاً ، ويستخدم
سبعاً ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين ، وما
كان بعد ذلك فبالتجارب . |
|
|
عن النبي (ص) أنه قال : الولد سيد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع
سنين ، فإن رضيت خلائقه في احدى وعشرين سنة ، وإلا ضرب على جبينه ، فقد
أعذرت إلى الله تعالى . |
|
|
عن أحدهما (ع) أنه قال : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات : قل
لا إله إلا الله ، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً
، فيقال له : قل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سبع مرات ، ويترك
حتى يتم له أربع سنين ، ثم يقال له سبع مرات : قل اللهم صل على محمد وآل
محمد ، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ، ثم يقال له : أيهما يمينك وأيهما
شمالك ؟ فإذا تم له ست سنين يقال له : صل ، وعلم الركوع والسجود حتى يتم
له سبع سنين ، فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا
غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع ، فإذا تمت له علم الوضوء
وضرب عليه ، وعلم الصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله
له ولوالديه . |
|
|
يستحب تعليمه القرآن ، فعن رسول الله (ص) : من قبل ولده كتب الله له حسنة
، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ، ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا
حلتين تضىء من نورهما وجوه أهل الجنة . |
|
|
عنه (ص) أنه قال : لإن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل
يوم ، وقال (ص) : أكرموا أولادكم ، وأحسنوا آدابهم يغفر لكم . |
|
|
ورد الأمر بتعليمهم السباحة والرماية ، وعن العبد الصالح (ع) أنه قال :
يستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليماً في كبره . |
|
|
لابأس بالضرب للتأديب بالقدر المتعارف ، حتى إذا كان الصبي يتيماً ، لأنه
إحسان إليه .
وعن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : أدب اليتيم مما تؤدب به ولدك ، واضربه
مما تضرب به ولدك . |
|
|
ثم إن للولد حقوقاً على الوالدين ، فمن حقوقه ما مر من تسميته بأسم حسِن
، وتأديبه ووضعه موضعاً حسناً ، والوفاء بما وعده ، وتعليمه الطهارة
ومعالم الدين والقرآن الكريم ، وكذا تعليمه السباحة والكتابة إن كان ذكراً
، والغزل وسورة النور إن كانت أنثى . وورد النهي عن تعليمها سورة يوسف ،
وإنزالها الغرف . |
|
|
من حقوقه استفراه أمه وإكرامها ، وعدم الإساءة إليها الموجبة لحزنه .
|
|
|
منها : تزويجه إذا بلغ . فعن النبي (ص) أنه قال : من حق الولد على والده
ثلاثة : يحسن اسمه ، ويعلمه الكتابة ، ويزوجه إذا بلغ . |
|
|
من السنن تخفيف الصلاة إذا صرخ ولم يكن من يسكته ..( عن أبي عبد الله (ع)
قال : صلى رسول الله (ص) بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما
انصرف قال له الناس : هل حدث في الصلاة حدث ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا :
خففت في الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : اما سمعتم صراخ الصبي ؟!. |
|
|
عن النبي (ص) : أنه يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما
من عقوقهما ، وورد عنه (ص) أنه قال : رحم الله من أعان ولده على بره ،
قال : ( قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال ) : يقبل ميسوره ، ويتجاوز عن
معسوره ، ولا يرهقه ، ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من
حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال رسول الله (ص) :
الجنة طيبة ، طيبها الله وطيب ريحها ويوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ، ولا
يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ، ولا مرخي الإزار خيلاء . |
|
|
يستحب إكرام البنت التي اسمها فاطمة ، وترك إهانتها وسبها ولعنها وضربها
. فعن السكوني ، قال دخلت على أبي عبد الله (ع) وأنا مغموم مكروب فقال لي
، يا سكوني ما غمك ؟ فقلت : ولدت لي ابنة ، فقال : ياسكوني ، على الأرض
ثقلها ، وعلى الله رزقها ، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك . فسرى
والله عني ، فقال : ما سميتها ؟ قلت فاطمة ، قال : آه آه . ثم وضع يده
على جبهته .. إلى أن قال : اما اذا سميتها فاطمة فلا تسبها ، ولا تلعنها
، ولا تضربها . |
|
|
يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكوراً وإناثاً في الحب وآثاره والعطاء ،
وإن كانت التسوية أفضل . |
|
|
يستحب احتساب مرض الطفل وبكاءه ، فقد ورد أن مرضه كفارة لوالديه ، وأن
بكائه لا إله إلا الله ، إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السبع
فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي عليه الحدود، فإذا جاز الحد فما
أتى من حسنة فلوالديه ، وما أتى من سيئة فلا عليهما . |
|
العقيقة |
|
هي سنة مؤكدة عن الذكر والأنثى ، وقد استفاضت النصوص بأن كل ولد مرهون
بعقيقته يوم القيامة . ويتأكد الاستحباب يوم السابع . وقد سئل الصادق (ع)
عن الولد يموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال عليه السلام : إن كان مات
قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه . ولا يجزي التصدق بثمن
العقيقة عنها في القيام بالسنة حتى إن لم يوجد عينها ، للنهي عن ذلك ،
معللا بأن الله تعالى يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء ، وقد ولد لأبي
جعفر عليه السلام غلامان جميعاً ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين
للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فأشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال
لأبي جعفر عليه السلام : قد عسرت علي الأخرى ، فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا،
أطلبها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء ، وإطعام الطعام . |
|
|
نعم تسقط العقيقة عن الفقير إلى أن يوسر ، ولايسقط استحباب العقيقة
بتأخيرها عن اليوم السابع ولو لغير عذر ، وما نطق بأنه إذا جازت سبعة
أيام فلا عقيقة محمول على نفي الكمال والتأكد . ومن لم يعق عنه يستحب له
أن يعق عن نفسه إذا بلغ ، ولو شك في أن أباه عق عنه أم لا ، استحب أن يعق
هو عن نفسه ، وقد قال عمر بن يزيد : أني قلت لأبي عبدالله عليه السلام :
إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله (ع)
فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير . نعم نطق غير واحد من الأخبار بأن من لم
يعق عنه حتى ضحي عنه ، أو ضحى هو عن نفسه أجزأته عن العقيقة. |
|
|
العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة ، فإن لم يوجد فحمل أعظم ما يكون من حملان
السنة. والفضل في مماثلة العقيقة للمولود ذكورة وأنوثة . وروي مرسلاً أنه
يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ،وعن الأنثى بواحدة . ويجزي أن يعق عن
المولود غير الأب .
ويستحب تعدد العقيقة عن المولود الواحد . ولايشترط في العقيقة شروط
الأضحية من كونها ثنياً إن كان معزاً ، وجذعاً إن كان ضأناً ، وكونها
تامة غير عوراء ، ولا عرجاء البين عرجها ، ولاالمريضة البين مرضها ،
ولامكسوراً قرنها الداخل ، ولامقطوعة الأذن ، ولاخصياً من الفحولة ،
ولامهزولة . |
|
|
قد ورد عن أيي عبد الله عليه السلام : أنها شاة لحم ، ليست بمنزلة
الأضحية يجزي فيها كل شيء ، وأن خيرها أسمنها . ومع ذلك فقد أفتى جمع
باستحباب أن يجتمع فيها شروط الأضحية ، ولا بأس بذلك إن اجتمع معها
الأسمنية . |
|
|
يستحب أن تخص القابلة منها بربعها ، ولولم تكن قابلة أعطي الربع الأم حتى
تعطي ذلك من شاءت من فقير أو غني ، وإن كان إعطاء الفقير أفضل . وروي
إعطاء القابلة ثلثها ، وروي رجلها ، وروي رجلها ووركها ، والسنة تتأدى
بكل منها ، وروي أن القابلة إن كانت ذمية لا تستحل ذبايحنا أعطيت ثمن
حصتها . |
|
|
لا يشرع لطخ رأس المولود المعق عنه بدم العقيقة ، وقد ورد أنه شرك ، وأنه
كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الاسلام . |
|
|
يستحب تفريق لحم العقيقة على قوم مؤمنين محتاجين ، وأفضل منه طبخها ودعاء
رهط من المسلمين عليها ، وفي الخبر أنها تطعم عشرة من المسلمين فإن زاد
فهو أفضل ، ولافرق بين أن يقتصر على طبخها بالماء والملح ، وبين أن يضاف
إليها شيء آخر من الحبوب وغيرها ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار أن الأول
أفضل . وقيل : يكره أن تشوى بالنار . |
|
|
يستحب الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور ، وذكر اسم المولود واسم أبيه ،
والأدعية كثيرة ، منها أن يقال : "ياقوم إني بريء مما تشركون إني وجهت
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا
من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر ،
إيماناً لله ، وثناء على رسول الله (ص) ، والعصمة لأمره ، والشكر لرزقه ،
والمعرفة بفضله على أهل البيت . اللهم صل على محمد وآل محمد ، اللهم هذه
عقيقة عن … فلان بن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه . اللهم
اجعلها وقاية له ولآل محمد صلى الله عليه وعليهم . اللهم منك ولك ما وهبت
، وأنت أعطيت ، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك ، ونستعيذ بالله من
الشيطان الرجيم " ، ويسمى المولود وأباه بدل فلان ابن فلان . وإن كان
ذكراً زاد قوله : "اللهم إنك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك
ما أعطيت ، وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله
، واخسأ عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء ، لاشريك لك والحمد لله رب
العالمين ". |
|
|
يكره للوالدين أن يأكلا من عقيقة المولود ، وتشتد الكراهة في الأم .
وظاهر بعض الأخبار كراهة أكل عيال الأب أيضاً منها ، وكذا يكره كسر
عظامها ، بل يفصل أعضائها ، ولايبعد أن تعارف دفنها لصونها عن ذلك .
والأفضل أن يخص بالعقيقة أهل الولاية ، ولايطعم غيرهم منها ، بل ورد
النهي عن إعطاءها لغير أهل الولاية ، والأفضل من بين أهل الولاية فقراء
الجيران . |
|
آداب اليوم السابع |
|
منها : تسميته إن لم يسم أو سمي باسم محمد بقصد تغييره يوم السابع . |
|
|
منها : حلق رأسه قبل العقيقة ذكراً كان أو أنثى ، والتصدق بوزن شعره ذهباً
أو فضة ، غير مسكوكين على الأفضل ، ولو أعسر عين وزنه وتصدق بذلك الوزن
إذا أيسر .وروي أنه إذا مضى اليوم السابع فليس عليه حلق .
ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهو المسمى : بالقزع والقنازع . |
|
|
منها : طلي رأسه بالخلوق بعد الحلق ، تأسيا بالنبي (ص) ، حيث فعل ذلك
بالحسنين عليهما السلام .ووردلطخه بالزعفران . |
|
|
منها : ختانه ، فإن من المستحب المؤكد أن يختن المولود يوم السابع ، حراً
كان أو برداً . وقد ورد أن الختان يوم السابع أطيب وأطهر وأسرع لنبات
اللحم . وأن الأرض تضج إلى الله تعالى من بول الأغلف ، وتنجس منه أربعين
صباحاً .
ويستحب الدعاء عند الختان بقول : "اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلى الله
عليه وآله وسلم ، وأتباع منا لك ولدينك ، بمشيتك وبإرادتك ، لأمر أردته ،
وقضاء حتمته ، وأمر أنفذته ، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته ، لأمر
أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات
عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنك
تعلم ولا نعلم ".
وروي عن الصادق (ع) : إن من لم يقرأ هذا الدعاء عند الختان ولده فليقرأه
من قبل أن يحتلم ، فإن قراءته تورث حفظه من حر الحديد من قتل أو غيره . |
|
|
ورد الأمر بحجامته بعد بلوغه أو بعد أربعة أشهر في كل شهر مرة في النقرة
، معللا بإنها تجفف لعابه ، وتهبط الحرارة من رأسه وجسده ، ولو ولد الذكر
مختوناً استحب إمرار الموسى على محله ، لإصابة السنة واتباع الحنيفية .
ولو نبتت الغلفة بعد قطعها ، أعيد الختان استحباباً قبل البلوغ ، ووجوباً
بعده ، ويجوز تأخير الختان إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ غير مجنون وجب عليه أن
يختن نفسه ، وكذا إن لو أسلم الكافر كذلك ، فعن أبي عبد الله (ع) قال :
قال أمير المؤمنين (ع) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين . والخنثى
إن لحق بالذكور كذلك وجب ختانه ، وكذا إن كان مشكلا على الأحوط ، ولو
ألحق بالإناث ففي لزوم الختان وجهان ، أحوطهما الأول . |
|
آداب ساعة الولادة |
|
منها : إخراج النساء ساعة الولادة ، فعن علي بن الحسين (ع) أنه كان إذا
حضر ولادة المرأة يقول : أخرجوا من في البيت من النساء ، لاتكون المرأة
أول ناظر الى عورته . |
|
|
منها : أنه إن تأخرت الولادة وصعبت عليها تكتب هذه الآيات ، ويشد بفخذها
اليمنى ، وتحل بعد الولادة سريعاً ، والآيات هذه : { كأنهم يوم يرون ما
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار } الأحقاف 35 .. {كأنهم يوم يرونها لم
يلبثوا إلا عشية أو ضحيها } النازعات 46 .. { إذ قالت امرأة عمران رب اني
نذرت لك ما في بطني محرراً } آل عمران 35 .
وورد قراءة هذه الآية عليها : { فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت
ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً * فنادايها من تحتها ألا تحزني قد
جعل ربك تحتك سرياً * وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً }
مريم 23 ،24 ،25 .. ثم يقرأ بصوت عال : { والله أخرجكم من بطون أمهاتكم
لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون } كذلك
أخرج أيها الطلق بإذن الله .
فإنه حينئذ يولد من ساعته . |
|
|
منها : غسل المولود بعد الولادة كغسل الجنابة ، ترتيباً أو ارتماساً . |
|
|
منها : الأذان في أذنه اليمنى ، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته ، فقد
ورد أن ذلك عصمة من الشيطان الرجيم ، ولايفزع ولا يصيبه أبداً الجنون ولا
أم الصبيان ولا التابعة ، وهي الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب . |
|
|
منها : أن يقرأ في أذنه بعد الأذان فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة
الحشر ، والمعوذتان . والمراد بآخر سورة الحشر قوله جل ذكره : { لو
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون * هو الله الذي لا إله إلا هو عالم
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
يشركون ، هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم } . |
|
|
منها : تحنيكه بماء الفرات ، لاستفاضة الاخبار بأنه ما حنك به أحد إلا
وأحب أهل البيت عليهم السلام وصار لهم شيعة ، وبتربة سيد الشهداء (ع) ،
لأنها أمان ، وبالتمر . فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء السماء . |
|
|
منها : لفه في خرقة بيضاء ، ويكره لفه في خرقة صفراء . |
|
|
منها : أن يضع من كان تقياً صالحاً من جده وأبيه لسانه في فيه ليمصه ،
تأسياً برسول الله (ص) . |
|
|
منها : سؤال الأب عن استواء خلقته ، وأن يحمد الله تعالى إن بشر
بالاستواء قبل السؤال عن ذكوريته وانوثته . |
|
|
منها : تسميته ، بل يستحب تسميته قبل الولادة ، لما ورد عن أمير المؤمنين
(ع) أنه قال : سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى
فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في
القيامة ولم تسموهم سيقول السقط لأبيه : ألا سميتني ؟ . |
|
|
يستحب تسمية المولود باسم حسِن ، فقد ورد عن أبي الحسن موسى (ع) : إن أول
ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسِن ، فليحسِن أحدكم اسم ولده .
وعن النبي (ص) أنه قال : استحسِنوا أسمائكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة
. |
|
|
ورد أن أصدق الاسماء ما تضمن العبودية لله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن ،
وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة (ع) .
وعن النبي (ص) أنه قال : ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عز وجل
إليهم ملكاً
يقدسهم بالغداة والعشي .
وعنه (ص) : إن من ولد له ثلاثة بنين ولم يسم أحدهم محمداً فقد جفاني .
وعن الرضا (ع) : ان البيت الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير .
وعن الباقر (ع) : ان الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا محمد !.. أو يا
علي !.. ذاب كما يذوب الرصاص ، حتى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدو من
أعدائنا أهتز واختال .
وعن أبي الحسن (ع) أنه قال : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد ، أو أحمد
، أو علي ، أو الحسن ، أو الحسين ، أو جعفر ، أو طالب ، أو عبد الله ، أو
فاطمة من النساء .
وعن الصادق (ع) أنه قال : لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ً، فإذا مضى
سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا .
ويستحب إكرام من اسمه محمد ، والتوسعة له في المجلس . وورد النهي عن
تقبيح الوجه له .
وعن رسول الله (ص) أنه قال : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه
محمد ، وأحمد فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم . |
|
|
منها : أن يكون أول ما تأكله النفساء الرطب ، فإن لم يكن أيام الرطب فسبع
تمرات من تمر المدينة ، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر سائر الأمصار ، فإن
ذلك مندوب ، لأنه يوجب كون المولود حليماً . |
|
|
يستحب أن يهنى أبو المولود بقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ،
وبلغ أشده ، ورزقت بره . |
|
الإحسان الى اليتيم |
|
يستحب مسح رأس اليتيم ترحماً به ، وقد ورد أنه : مامن مؤمن ولامؤمنة يضع
يده على رأس يتيم ترحماً به ، إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده
حسنة ، وأعطاه بكل شعرة نوراً يوم القيامة . |
|
|
ورد إن مسح رأس اليتيم وملاطفته يزيل قساوة القلب . فعن أبي جعفر (ع) قال
: قال رسول الله (ص) : من أنكر منكم قسوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه
وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله ، إن لليتيم حقاً . |
|
|
أنه إذا بكى اليتيم اهتز العرش على بكائه ، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي
! اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة وفي خبر آخر :
من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة . وفي ثالث : يقول الله عز وجل : من
أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أبويه أو أباه في الأرض ؟ أشهدكم ملائكتي أن
من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة ، قيل : يا رسول الله ! وما
يرضيه ؟ قال يمسح رأسه ، ويطعمه ثمرة . |
|
|
أن خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيوتكم بيت يساء إليه . وأن
من كفل يتيماً من المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة
البتة ، إلا أن يعمل ذنباً لايغفر . وأنه (ص) قال: أنا وكافل اليتيم
كهاتين في الجنة ـ وأشار باصبعه السبابة والوسطى . |
|
|
أن مما رآه النبي (ص) ليلة الإسراء مكتوباً على الباب الثاني من الجنة :
لكل شيء حيلة ، وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال : مسح رأس اليتامى ،
والتعطف على الأرامل ، والسعي في حوائج المؤمنين ، وتعهد الفقراء
والمساكين . |
|
الإطعام عند الولادة |
|
إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ، أفتى به الشيخ الحر (رحمه
الله ) في الوسائل ، واستند في ذلك إلى خبر منهال القصاب قال : خرجت من
مكة وأنا أريد المدينة ، فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد الله (ع) موسى
(ع) فسبقته إلى المدينة ، ودخل بعدي بيوم ، فأطعم الناس ثلاثاً ، فكنت
آكل في من يأكل .
ومما روي من أنه لما مضى من ولادة النبي (ص) سبعة أيام أولم عبد المطلب
وليمة عظيمة وذبح الأغنام ونحر الإبل وأكل الناس ثلاثة أيام . |
|
فضل الولد ذكراً وأنثى |
|
قد استفاضت الأخبار بإستحباب الاستيلاد ، وتهيئة أسباب كثرة الأولاد ،
ووردت الأوامر الأكيدة في ذلك معللاً بأنه إن سقط بقي سقطه محبنطئاً على
باب الجنة لايدخلها إلى أن يدخل أبواه ، وإن ولد حياً ومات قبل الأبوين
أجرا فيه ،وإن بقي بعدهما استغفر لهما ، وورد أن سعادة المرء أن لايموت
حتى يرى خلفاً من نفسه ، وأن الذليل من لا ولد له ، وأن الولد الصالح
ريحانة من الله قسمها بين عباده ، وأن ميراث الله من عبده المؤمن الولد
الصالح يستغفر له ، وأن الولد نعم العضد ، وأن عمل الولد يوجب نجاة
الأبوين . |
|
|
قد مر عيسى بن مريم (ع) بقبر يعذب صاحبه ، ثم مر من قابل فإذا هو لايعذب
، فسأل الله تعالى عن السبب ، فأوحى إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح
طريقاً ، وأوى يتيماً ، فلهذا غفرت له بما عمل ابنه . |
|
|
يستحب طلب البنات وإكرامهن ، وقد سأل ابراهيم (ع) ربه أن يرزقه ابنة
تبكيه وتندبه بعد موته ، وعن رسول الله (ص) أنه قال : نعم الولد البنات ،
ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات ، وأن من كن له ثلاث بنات فصبر على
لأوائهن ، وضرائهن ، وسرائهن كن له حجاباً يوم القيامة ، وأن من عال ثلاث
بنات أو مثلهن من الأخوات وصبر على لأوائهن حتى يأتين إلى أزواجهن أو
يمتن فيصرن إلى القبور ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ـ وأشار بالسبابة
والوسطى ـ فقيل : يا رسول الله (ص) ! وأثنتين ؟ قال وأثنتين . قيل :
وواحدة ؟ قال : وواحدة . وعنه (ص) : أن من كانت له ابنة واحدة كانت خيراً
له من ألف حجة ، وألف غزوة ، وألف بدنة ، وألف ضيافة ، وجعلها الله له
ستراً من النار ، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الله بهما الجنة ، ومن كن
ثلاثاً أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة ، وأن من عال ثلاث
بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة ، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها ،
و أنه ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم أثنتا عشرة بركة ورحمة من
السماء ، ولاتنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت ، يكتبون لأبيهم كل يوم
وليلة عبادة سنة . |
|
|
يكره كراهة البنات ، وقد قال (ص) : لمن تغير وجهه عند إخباره بولادة بنت
له : الأرض تقلها ، والسماء تظلها ، والله يرزقها ، وهي ريحانة بشمها .
ثم أقبل على أصحابه فقال : من كانت له ابنة فهو مقدوح ، ومن كانت له
ابنتان فواغوثاه بالله ، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه ،
ومنن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه ، يا عباد الله أقرضوه ، يا عباد
الله ارحموه . |
|
|
ورد أن البنات حسنات ، والبنون نعمة ، والحسنات يثاب عليها ، والنعمة
يسأل عنها . وأن من تمنى موت البنت لم يؤجر يوم القيامة ، ولقي ربه حين
يلقاه وهو عاص . |
|
|
يستحب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان ، لما عن
النبي (ص) : من أن من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل
صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإنه من فرح ابنة
فكأنما أعتق رقبة من ولد اسماعيل ، ومن قر عين ابنة فكأنما بكى من خشية
الله ، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم . |
|
|
يستحب الدعاء لمن أبطأ عليه الولد بالمأثور وهو :"اللهم لاتذرني فرداً
وأنت خير الواثين ، وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن تفكري ، بل هب لي عاقبة
صدق ذكوراً وإناثاً آنس بهم من الوحشة ، وأسكن إليهم من الوحدة ، وأشكرك
عند تمام النعمة ، يا وهاب ياعظيم ، يا معطي أعطني في كل عافية شكراً حتى
تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ووفاء العهد ".
|
|
|
من المأثور أن يقول وهو ساجد : "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ، رب لاتذرني
فرداً وأنت خير الوارثين ". وأن يقول عند الجماع : " اللهم ارزقني ولداً
، وأجعله تقياً ، ليس في خلقه زيادة ولانقصان ، وأجعل عاقبته إلى خير " .
|
|
|
أرسل الصدوق (رحمه الله ) عن مولانا السجاد (ع) أنه قال : قل في طلب
الولد " رب لاتذرني فرداً وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك ولياً
يرثني في حياتي و يستغفر لي بعد موتي ، واجعله خلقاً سوياً ، ولاتجعل
للشيطان فيه يصيباً ، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور
الرحيم " سبعين مرة . فإنه من أكثر هذا القول رزقه الله تعالى ما تمنى من
مال وولد . ومن خير الدنيا والآخرة فإنه يقول : ( استغفروا ربكم إنه كان
غفاراً *يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم
جنات ويجعل لكم أنهاراً ) نوح 10_12 .. وعن الصادق (ع) : أنه من أراد أن
يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ، ثم يقول :
" اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا ، رب لاتذرني فرداً وأنت خير
الوارثين ، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، اللهم باسمك
استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله مباركاً
ولاتجعل للشيطان فيه شركاً ولانصيباً . وفي خبر أن الاستغفار في كل يوم
وفي كل ليلة مائة مرة يورث رزق الولد .
وورد رفع الصوت بالأذان في المنزل لطلب كثرة الولد ، وزوال السقم . |
|
|
روي أن رجلا شكا إلى مولانا الباقر (ع) قلة الولد ، وأنه يطلب الولد من
الاماء والحرائر فلا يرزق له ، وهو ابن ستين سنة ، فقال (ع) : قل ثلاثة
أيام في دبر صلاة المكتوبة ـ صلاة العشاء الآخرة وفي دبر صلاة الفجر ـ: "
سبحان الله " سبعين مرة ، "واستغفر الله " سبعين مرة ، وتختمه بقول الله
عز وجل : ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً *يرسل السماء عليكم مدراراً
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ) ، ثم واقع
امرأتك الليلة الثالثة فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكراً سوياً ، ففعل ذلك
فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين . |
|
|
ورد قراءة [وذا النون ] إلى ثلاث آيات عند الجماع لطلب الولد .
|
|
|
ورد وضع من طلب الولد الذكر يده اليمنى عند قعوده مقعد الرجل من المرأة
على يمين سرة المرأة ، وقراءة [أنا أنزلناه ] سبعاً أيضاً . |
|
|
ورد أن ممن نوى أن يسمي حمل زوجته محمداً أوعلياً ولد له ذكراً ، وإن من
كان له حمل مضت عليه أربعة أشهر فأستقبل بالحامل القبلة وقرأ آية الكرسي
وضرب على جنبها وقال : اللهم إني قد سميته محمداً ، فإن الله تعالى يجعله
غلاماً ، فإن وفى بالاسم بارك الله له فيه ، وان رجع عن الاسم كان لله
فيه الخيار ، إن شاء أخذه وإن شاء تركه . |
|
في الآداب العامة للحمل والولادة وما بعدها :
الرضاع |
|
يستحب للمرأة الصبر على الحمل والولادة ، واحتسابهما عند الله سبحانه ،
والتبرع بإرضاع المولود ، فإن فيه لها أجراً عظيماً ، فقد ورد عن النبي
(ص) أنه قال : والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ومبشراً ونذيراً ما من
امرأة تحمل من زوجها ولداً إلا كانت في ظل الله عز وجل حتى يصيبها طلق ،
يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه ،
فما يمص الولد مصة من لبن أمه إلا كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم
القيامة يعجب من رآها من الأولين والآخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وإن
كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه . |
|
|
قالت أم سلمة للنبي (ص) : يا رسول الله ! ذهب الرجال بكل خير فأي شىء
للنساء المساكين ؟ فقال : بلى ، إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم
المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى ، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما
لايدري أحد ما هو لعظمه ،فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق رقبة محررة
من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال :
استأنفي العمل وقد غفر لك . |
|
|
الأفضل أن يكون الرضاع بلبن الأم لأنه أبرك ، فقد روي عن أمير المؤمنين
(ع) أنه قال : ما لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. |
|
|
ينبغي استرضاع الحسناء النظيفة التقية ، لأن اللبن قد يعدي ، والولد قد
يشب على الظئر ويشبهها ، وقد ورد عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : تخيروا
للرضاع كما تخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع . |
|
|
يكره استرضاع القبيحة ،ولبن الولادة عن الزنا ، ولبن بنت الزنا . نعم لو
كانت صاحبة اللبن من زنا جارية ، وجعل المولى من فجربها في حلّ ، لم يكن
بالاسترضاع بلبنها بأس . |
|
|
يكره استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية ، بل الأحوط الاجتناب من ذلك
إلا عند الضرورة ، مع منعها حينئذ من شرب الخمر ، وأكل ما لايحل ، مثل
لحم الخنزير ، ومن أن تأخذ بالطفل إلى بيتها . |
|
|
يكره استرضاع الحمقاء والعمشاء ، فإن الغلام ينزع إلى اللبن ويشبه الظئر
في الرعونة والحمق . |
|